الحر العاملي
326
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة . ( 14927 ) 2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يجئ معتمر ينوى عمرة رجب فيدخل عليه الهلال ( 1 ) قبل أن يبلغ العقيق ( 2 ) فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت ( 3 ) لرجب ، فان لرجب ، فضلا وهو الذي نوى . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ( 4 ) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية . 13 - باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك ، وإن كان الاحرام بالحج وجب كونه في أشهر الحج ( 14928 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن الحلبي ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل
--> 2 - التهذيب 5 : 53 / 160 ، والاستبصار 2 : 162 / 532 . ( 1 ) في الكافي : هلال شعبان ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الكافي : الوقت ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في الكافي زيادة : فيكون ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الكافي 4 : 323 / 9 . الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 53 / 162 ، والاستبصار 2 : 163 / 534 . ( 1 ) في نسخة : على ( هامش المخطوط ) . كأنه ابن أبي شعبة لما في المنتهى ( منه . قده ) .